تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
سواها ، وله ان يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان وفاء أو لم يكن ، على الأظهر . أما الميت ، فغرماؤه سواء في التركة ، إلّا أن يترك نحوا ممّا عليه ، فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها ، وهل الخيار في ذلك على الفور ؟ قيل : نعم ، ولو قيل بالتراخي جاز ، ولو وجد بعض المبيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وضرب بالباقي مع الغرماء ، وكذا ان وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه ضرب مع الغرماء بأرش النقصان ، أمّا لو عاب بشيء من قبل
شرح
أخذها ولو لم يكن ) هناك ( سواها ، وله أن يضرب مع الغرماء بدينه ) إن كان له دين غيرها ( سواء كان ) عند المفلس ( وفاء ) لغيره من الغرماء ( أو لم يكن ) فحاله في ذلك كحالهم ( على الأظهر « 1 » ، أمّا الميت فغرماؤه سواء في التركة إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب الدين أخذها وهل ) هذا ( الخيار ) للغريم ( في ذلك ) من مال المفلّس وتركة الميت ( على الفور ؟ قيل « 2 » : نعم ، ولو قيل بالتراخي جاز ، ولو وجد ) الغريم البائع ( بعض المبيع ) الذي باعه للمفلّس ( سليما أخذ الموجود بحصّته من الثمن وضرب بالباقي مع الغرماء ، وكذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه ضرب مع الغرماء بأرش النقصان أمّا لو عاب بشيء من
هامش
( 1 ) يشير بذلك إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه في المبسوط 2 / 250 . ( 2 ) القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط 2 / 250 وجماعة ومال المصنّف رحمه اللّه إلى عكسه فقال : ولو قيل الخ .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217 | المحقق الحلي