تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
تصرف ، ولو كان له حق فقبض دونه ، كان للغرماء منعه ، ولو اقرضه انسان مالا بعد الحجر ، أو باعه بثمن في ذمته ، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته ، ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن ، وضرب صاحب المال مع الغرماء ، ولو أقرّ بمال مطلقا وجهل السبب لم يشارك المقرّ له الغرماء ، لاحتماله مالا يستحق به المشاركة ، ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر ، وتحل بالموت . القول في اختصاص الغريم بعين ماله ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن
شرح
اشترى ) شيئا ( بخيار وفلّس ) بعد شرائه ( والخيّار باق كان له إجازة البيع وفسخه لأنه ليس بابتداء تصرّف ) في المال ( ولو كان له حقّ ) عند الغير ( فقبض دونه ) على جهة الإسقاط والإبراء ( كان للغرماء منعه ) من ذلك لأنّه تصرّف بما ينافي حقوقهم ( ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر أو باعه ) إنسان شيئا ( بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء ) فيما استقرضه أو باعه ( وكان ثابتا في ذمته ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن وضرب « 1 » صاحب المال ) المتلف ( مع الغرماء ، ولو أقرّ ) المفلّس لأحد ( بمال مطلقا وجهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة ، ولا تحلّ « 2 » الديون المؤجلة بالحجر وتحل ) الديون المؤجلة ( بالموت ) .

( القول في اختصاص الغريم بعين ماله )

( ومن وجد منهم عين ماله ) بين أموال المفلّس ( كان له
هامش
( 1 ) اي شاركهم . ( 2 ) تحل : يحين أجلها .