الثاني : أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ، ويحتسب من جملة أمواله معوّضات الديون .
الثالث : أن تكون حالّة .
الرابع : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ، ولو ظهرت امارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر ، وكذا لو سأل هو الحجر ، وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف ، لتعلق حق الغرماء ، واختصاص كل غريم بعين ماله ، وقسمة أمواله بين غرمائه .
شرح
( الثاني : أن تكون ) جميع ( أمواله قاصرة عن ) وفاء ( ديونه ) فإن لم تكن قاصرة فلا حكم عليه « 1 » ( ويحتسب من جملة أمواله معوّضات الديون ) وهي كلّ ما اشتراه واستدانه بعوض ثابت في ذمته لأنه ملكها بذلك .
( الثالث : أن تكون ) الديون ( حالّة ) لعدم الاستحقاق مع التأجيل .
( الرابع : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم ) من الحاكم ( الحجر عليه ، ولو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر ) عليه .
( وكذا ) لا يحجّر عليه ( لو سأل هو الحجر ) على نفسه من دون طلب الغرماء ( وإذا حجر عليه ) باجتماع الأسباب ( تعلّق به منع التصرف ) بأمواله ( لتعلّق حقّ الغرماء ، واختصاص كلّ غريم بعين ماله وقسمة ) ما تبقى من ( أمواله بين غرمائه ) الآخرين .
هامش
( 1 ) الجواهر 25 / 279 .