وكذا لو رهنه حبا فزرعه ، وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه ، فإذا أداه صارت حصته طلقا ، وان بقيت حصة الآخر .
الثالث في النزاع الواقع فيه ، وفيه مسائل : الأولى : إذا رهن مشاعا ، وتشاح الشريك والمرتهن في امساكه ، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له اجرة ، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة ، وإلا استأمن عليه من شاء ، قطعا للمنازعة .
شرح
والرهن باقيين ) للأول ( وكذا لو رهنه حبّا فزرعه ) لأنها لم تخرج عن ملك المالك بالتغيير ، ( وإذا رهن اثنان عبدا ) مشتركا ( بينهما بدين عليهما كانت حصّة كلّ واحد منهما ) في العبد ( رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصّته طلقا وإن بقيت حصة الآخر ) رهنا .