تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وكذا لو رهنه حبا فزرعه ، وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه ، فإذا أداه صارت حصته طلقا ، وان بقيت حصة الآخر . الثالث في النزاع الواقع فيه ، وفيه مسائل : الأولى : إذا رهن مشاعا ، وتشاح الشريك والمرتهن في امساكه ، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له اجرة ، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة ، وإلا استأمن عليه من شاء ، قطعا للمنازعة .
شرح
والرهن باقيين ) للأول ( وكذا لو رهنه حبّا فزرعه ) لأنها لم تخرج عن ملك المالك بالتغيير ، ( وإذا رهن اثنان عبدا ) مشتركا ( بينهما بدين عليهما كانت حصّة كلّ واحد منهما ) في العبد ( رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصّته طلقا وإن بقيت حصة الآخر ) رهنا .

المقصد ( الثالث ) من المقاصد في لواحق كتاب الرهن

( في النزاع الواقع فيه ، وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا رهن ) أحد شيئا ( مشاعا و ) بعد العقد والقبض والاقباض ( تشاح الشريك والمرتهن في إمساكه ) فإذا لم يتفقا ( إنتزعه الحاكم ) وقبضه لهما بنفسه أو بمن يعتمد عليه ( وآجره إن كان له اجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشّركة وإلّا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة ) .