الرابعة : لو اختلفا فيما على الرهن ، كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر .
الخامسة : لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك ، وقيل : قول الممسك ، والأول أشبه .
السادسة : إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ، ثم
شرح
المسألة ( الرابعة : لو اختلفا في ما على الرهن ) أخذه الراهن من المال قلّة وكثرة و ( كان القول قول الراهن وقيل : « 1 » القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن و ) القول ( الأول أشهر ) ؟
المسألة ( الخامسة : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما « 2 » : هو وديعة ) وضعته عندك ( وقال الممسك : هو رهن ف ) المشهور « 3 » أنّ ( القول قول المالك وقيل : « 4 » قول الممسك والأول أشبه ) .
المسألة ( السادسة : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ) عن الأذن ( ثمّ اختلفا ، فقال المرتهن : رجعت ) عن الأذن ( قبل
هامش
( 1 ) القول للإسكافي رحمه اللّه ( انظر الجواهر 25 / 261 ) .
( 2 ) وهو صاحب المال .
( 3 ) انظر النافع ص 139 ، والجواهر 25 / 262 .
( 4 ) هذا القول منقول في الجواهر 25 / 263 عن الصدوق والشيخ رحمهما اللّه في النهاية ص 432 : « القول قول صاحب المتاع مع يمينه وعقبه بقوله : « وقد روي : ان القول قول من عنده مع يمينه إلّا أن يأتي صاحبه ببيّنة أنه وديعة » .