الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث ، فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك ، فإن اتفقا على أمين ، والا استأمن عليه الحاكم .
الثالثة : إذا فرّط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم ، فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو الأشبه .
شرح
المسألة ( الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرّهانة إلى الوارث فإن امتنع الراهن من استئمانه ) عند الوارث ( كان له ذلك ) وإن كان المرتهن مؤتمنا سابقا لبطلان ذلك بالموت ، وعليه ( فإن اتفقا على أمين ) ارتضياه فذاك ( وإلّا استأمن عليه الحاكم ) من يختاره حسما للنزاع كما تقدم في المسألة السابقة .
المسألة ( الثالثة : إذا فرّط ) المرتهن ( في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه « 1 » وقيل ) « 2 » : يضمن بقيمته ( يوم هلاكه ، وقيل ) :
يضمن ( أعلى القيم ) عند القبض وعند الإتلاف ( فلو اختلفا في القيمة ) المضمونة بالتفريط ( كان القول قول الراهن ، وقيل :
القول قول المرتهن وهو الأشبه ) .
هامش
( 1 ) يذهب شيخ « الجواهر » قدس سره 25 / 258 أنّه لم يعرف قائل بهذا غير المحقّق قال : « ويلوح من المحقّق أن الاعتبار بالقيمة يوم القبض بناء على أن القيمي يضمن بمثله » .
( 2 ) القائل أكثر الفقهاء .