تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وإذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى به ، وان جنى خطأ ، فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وان سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه ، ولا يخرج عن الرهانة ، ولو كانت الجناية نفسا جاز قتله ، أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء ، وبقي رهنا ، ولو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت للموروث من
شرح
( المرهون عمدا تعلّقت الجناية برقبته « 1 » وكان حقّ المجني عليه أولى به ) من المرتهن فيسترقّه أو يبيعه ، وتبطل الرهانة لتعلق حقّ المرتهن بالعين والذمّة وحقّ المجني عليه بالعين وحدها ( وإن جنى ) العبد ( خطأ فإن افتكّه المولى بقي رهنا ) لأصالة الرهانة ( وإن سلّمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن ) لما تقدم ( ولو جنى ) العبد المرهون ( على مولاه عمدا ) وكانت الجناية دون النفس ( اقتص منه ، ولا يخرج عن الرهانة ) لأصالتها . ( ولو كانت الجناية نفسا جاز ) للولي ( قتله أمّا لو كانت ) الجناية ( خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء وبقي رهنا ) لعدم استحقاقه على ماله مالا ، ( ولو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ) من الحق ( ما ثبت للموروث ) « 2 » فحينئذ ينفكّ من الرّهانة
هامش
( 1 ) في رقبته ، خ ل . ( 2 ) لأنّ الحق ابتداء كان للمجني عليه ثم انتقل الحق للمالك ميراثا .