تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
اختلفا ، فقال المرتهن : رجعت قبل البيع ، وقال الراهن : بعده ، كان القول قول المرتهن ، ترجيحا لجانب الوثيقة ، إذ الدعويان متكافئتان . السابعة : إذا اختلفا فيما يباع به الرهن ، بيع بالنقد الغالب في البلد ، ويجبر الممتنع ، ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب ، وتعاسرا ، ردهما الحاكم إلى الغالب ، لأنه الذي يقتضيه الاطلاق ، ولو كان للبلد نقدان غالبان ، بيع باشبههما بالحق .
شرح
البيع ، وقال الراهن ) : رجعت ( بعده ، كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة « 1 » إذ ) هي مستصحبة والأذن غير مسقط للرهن ما لم يتمّ البيع و ( الدعويان متكافئتان ) « 2 » . المسألة ( السابعة : إذا ) اتفق الراهن والمرتهن على البيع و ( اختلفا فيما يباع به الرهّن ) فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب وأحدهما بغيره ( بيع بالنقد الغالب في البلد ويجبر الممتنع ) منهما ( و ) كذا ( لو طلب كلّ واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردّهما الحاكم إلى ) النقد ( الغالب لأنّه ) هو ( الذي يقتضيه ) انصراف ( الإطلاق ) إليه ( ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحقّ ) « 3 » المرهون عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدّم معنى الوثيقة في أوائل البحث . ( 2 ) وجه التكافؤ أنّ الراهن يدعي تقدم البيع على الرجوع والأصل عدمه والمرتهن يدعي تأخره على الرجوع والأصل عدمه فإن كل منهما حادث والأصل عدمه ( انظر الجواهر 25 / 264 ) . ( 3 ) للحق ، خ ل ولا يختلف المعنى . ( 4 ) اي ما يكون من جنسه ترجيحا لجانب المرتهن لأولويته في الاستيفاء .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 208 | المحقق الحلي