القصاص ، أو انتزاعه في الخطأ ان استوعبت الجناية قيمته ، أو اطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب ، ولو أتلف الرهن متلف الزم بقيمته وتكون رهنا ولو اتلفه المرتهن ، لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة ، لأن العقد لم يتناولها .
ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن ، فلو عاد خلا عاد
شرح
قهرا لتقدم حقّ المجني عليه على حقّ مورث الراهن فيكون للمالك ما للوارث لو كان غيره فله بهذا الحق ( من القصاص ) في العمد أو الإستبقاء ( أو انتزاعه ) من الرهانة ( في الخطأ ) وحينئذ ( إن استوعبت الجناية قيمته أو اطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب ) كأن يكون رغب راغب في شرائه فدفع في قيمته أكثر مما قابل الجناية ، فيبقى الفاضل عليها رهنا عند مرتهنه .
( ولو أتلف الرهن متلف ألزم ) المتلف ( بقيمته وتكون ) القيمة ( رهنا ولو ) كان الذي ( أتلفه المرتهن ) فكذلك يلزم بقيمته لأن « الإتلاف مشعر بالمباشرة وهو يقتضي الضمان » « 1 » ويبقى رهنا ( لكن لو كان ) المرتهن ( وكيلا في الأصل ) على بيع أو غيره ( لم يكن وكيلا في القيمة لأنّ العقد لم يتناولها ) فتبطل الوكالة حينئذ بالتلف فليس له أن يتصرّف بالقيمة على مقتضى الوكالة .
( ولو رهن ) المسلم ( عصيرا ) جاز ( ف ) ان ( صار خمرا ) في يد المرتهن ( بطل الرهن ) لخروجه عن الملكية التي هي شرط في صحّة الرهن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 241 .