تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الأجنبي ، إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون ، وهل يجبر الراهن على إزالته ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأشبه ، ولو رهن لقطة ممّا يلقط كالخيار ، فإن كان الحق يحلّ قبل تجدد الثانية صح ، وان كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز ، قيل : يبطل ، والوجه انه لا يبطل ، وكذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط ، والجزة مما يجزّ .
شرح
سبحانه أو ) كان ( الراهن أو الأجنبي ) سببا في إنباته ( إذا لم يكن الغرس من الشّجر المرهون ، وهل يجبر الراهن على إزالته ؟ قيل : لا ) يجبر على الإزالة ( وقيل : نعم ) يجبر عليها ( وهو الأشبه « 1 » ولو رهن لقطة « 2 » مما يلقط كالخيار فإن كان الحق يحلّ ) أداؤه ( قبل تجدّد ) اللقطة ( الثانية صحّ ) لوجود المقتضي وارتفاع المانع ( وإن كان ) الحقّ ( متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل « 3 » : يبطل ) لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التمييز ، ولعدم صحّة البيع عند الأجل للجهل بسبب الاختلاط ( والوجه إنّه لا يبطل ، وكذا البحث في ) حكم ( رهن الخرطة مما يخرط ) كالحناء ( والجزّة مما يجز « 4 » ) كالقت والكراث ( وإذا جنى ) العبد
هامش
( 1 ) القائل بعدم الاجبار على الإزالة هو الشيخ في المبسوط 2 / 216 لأنه تصرف بالمنافع وهي غير داخلة في الرهن ، أما القول بالجبر وهو لجماعة من العلماء فلأن بقاء الزرع تصرّف في الأرض المرهونة وهو ممنوع لتضرر المرتهن لو أراد بيع الأرض عند استيجاب بيعها وهو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه بقوله : « وهو الأشبه » . ( 2 ) اللقطة - بالتحريك ، وبضم فسكون ، وبضمّ ففتح - أيضا . ( 3 ) القائل هو الشيخ قدس سره في المبسوط 2 / 240 . ( 4 ) أو الجزّة فيما ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 201 | المحقق الحلي