تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وكذا لو كان له دينان ، وبأحدهما رهن ، لم يجز له ان يجعله رهنا بهما ، ولا ان ينقله إلى دين مستأنف ، وإذا رهن مال غيره باذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته ، ولو بيع بأكثر من ثمن مثله ، كان له المطالبة بما بيع به . وإذا رهن النخل ، لم تدخل الثمرة ، وان لم تؤبر ، وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل ، ولو قال : بحقوقها دخل ، وفيه تردد ما لم يصرح ، وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها ، سواء أنبته اللّه سبحانه أو الراهن أو
شرح
له أن يجعله رهنا بهما ، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف ، وإذا رهن ) أحد ( مال غيره بإذنه ) صح « 1 » و ( ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذّر إعادته ، ولو بيع ) الرهن عند موجب بيعه ( بأكثر من ثمن مثله ) عند الرهن ( كان له المطالبة بما بيع به ) لأنّ العين باقية على ملكه إلى زمن البيع . ( وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة ) في الرهن ( وإن لم تؤبر ، وكذا لو رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل « 2 » ) الذي فيها لعدم تناول اللفظ لذلك ( و ) لكن ( لو قال : بحقوقها دخل ) كلّ منها ( وفيه تردد « 3 » ما لم يصرح ) به الراهن ( وكذا ) لا يدخل ( ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته اللّه
هامش
( 1 ) الجواهر 5 / 236 . ( 2 ) إنما خص النخل بالذكر لأن ثمرته بعد الطلوع وقبل التأبير تكون تابعة له وتدخل في العقود بخلاف ثمر الشجر فإنه بعد الظهور لا يدخل في عقد مطلقا . ( 3 ) وجه التردّد من كون الشجر تابع للأرض ومن عدم دخوله لغة وعرفا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200 | المحقق الحلي