تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
المطالبة ، ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح ، ولو غصبه ثم رهنه صحّ ، ولم يزل الضمان ، وكذا لو كان في يده ببيع فاسد ، ولو أسقط عنه الضمان صح ، وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن ، ولو حملت الشجرة ، أو الدابة ، أو المملوكة بعد الإرتهان ، كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر . ولو كان في يده رهنان ، بدينين متغايرين ، ثم أدى أحدهما ، لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر ،
شرح
( ولو شرط ) المرتهن على الراهن في عقد الرهن ( إن لم يؤد ) الحقّ ( أن يكون الرهن مبيعا لم يصحّ ) هذا الشرط لتعليقه ( ولو ) أنّ ما يرهن ( غصبه ) غاصب ( ثم رهنه ) المالك من الغاصب ( صحّ ) الأرتهان ( ولم يزل الضّمان ) عن الغاصب على كلّ حال ( وكذا لو كان ) ما يرهن عند أحد وقد حصل ( في يده ببيع فاسد ) فإنّه يصحّ من مالكه أن يرهنه منه ، وقد تقدّم أنه مضمون عليه « 1 » ( و ) لكن ( لو اسقط عنه ) المالك ( الضّمان صحّ ) الرهن والإسقاط ( وما يحصل من الرهن من فائدة ) متصلة كالسمّن والطول أو منفصلة كاللبن والولد ( فهي للراهن ، ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الأرتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر ) في الفتوى ( ولو كان في يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى ) الراهن ( أحدهما لم يجز ) للمرتهن ( إمساك الرّهن الذي يخصّه « 2 » بالدين الآخر وكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز
هامش
( 1 ) انظر الشرائع 2 / 13 . ( 2 ) الضمير لأحدهما .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 199 | المحقق الحلي