تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
في الثمن ، الا بعد حلوله ، ولو كان بعد حلوله صح ، وإذا حل الأجل ، وتعذر الأداء ، كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا ، والّا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ، فإن امتنع كان له حبسه ، وله ان يبيع عليه . الثاني : في أحكام متعلقة بالرهن : الرهن لازم من جهة الراهن ، ليس له انتزاعه الا مع إقباض الدين ، أو الابراء منه ، أو تصريح المرتهن باسقاط حقه من الارتهان ، وبعد ذلك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يجب تسليمه الّا مع
شرح
ولو ) انعكس الفرض بأن ( أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل ) حلول ( الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلّا بعد حلوله ، ولو كان بعد حلوله صح ) التصرف فيه . ( وإذا حلّ الأجل وتعذر الأداء ) لامتناع الراهن مثلا ( كان للمرتهن البيع ) والاستيفاء ( إن كان وكيلا ) من غير مراجعته مع إطلاق الوكالة ( وإلّا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ، فإن امتنع ) الراهن ( كان له حبسه وله أن يبيع عليه ) .

المقصد ( الثاني ) ( في أحكام متعلقة بالرهن )

( الرهن ) عقد ( لازم من جهة الراهن ) جائز من جهة المرتهن ( ليس له انتزاعه ) من المرتهن بأيّ وجه بدون رضاه ( إلّا مع إقباض الدّين أو الإبراء منه أو ) مع ( تصريح المرتهن بإسقاط حقّه من الإرتهان ، وبعد ذلك ، يبقى الرهن أمانة ) للراهن ( في يد المرتهن ولا يجب ) عليه ( تسليمه ) للراهن ( إلّا مع المطالبة ) .