تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
السادس في اللواحق ، وفيه مقاصد الأول في احكام متعلقة بالراهن : لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام ، ولا سكنى ، ولا إجارة ، ولو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن ، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ، والوجه الجواز ،
شرح

الفصل ( السادس ) ( في اللواحق ) ( وفيه مقاصد ) :

( الأول : في أحكام متعلقة بالراهن ) وهي :

( لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ) لأن الرهن وثيقة لدين المرتهن وفي الحجر على الراهن تحريك له على الأداء فمن ثمّ منع الراهن من التصرف في الرهن ، ولكن لا يمنع من تصرّف يعود نفعه على الرهن كمداواة المريض وتأبير النخل وترميم البناء ( ولو باع أو وهب وقف ) إمضاء البيع والهبة ( على إجازة المرتهن ) فإن أجاز صح البيع والأيهاب وإلا فلا ( وفي صحة العتق ) من الراهن ( مع الإجازة ) من المرتهن ( تردد والوجه الجواز ) لأن العتق لا يقع موقوفا لاعتبار التنجز فيه ( و ) كما لا يجوز للراهن التصرف في الرهن ( كذا ) لا يجوز