تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الحاكم ضمن ، ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ، ولو أذن له الآخر . ولو باع المرتهن أو العدل الرهن ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ثم ظهر فيه عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ، أمّا لو استحق الرهن استعاد المشتري الثمن منه ، وإذا مات المرتهن ، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ، فان اتفقا على أمين ، والا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره ، ان اختلف المرتهن والمالك .
شرح
والمرتهن لم يرضيا بأمانة أحدهما حتى ( ولو أذن له ) الأمين ( الآخر ) . ( ولو باع المرتهن أو العدل الرّهن ) لاستيفاء الحقّ عند حلول موجبه ( ودفع ) المبتاع ( الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ، أمّا لو استحق « 1 » الرهن ) لغصب أو سرقة ونحوهما ( إستعاد المشتري الثمن منه ) « 2 » . ( وإذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث فإن اتفقا « 3 » على أمين ) وضع عنده ( وإلّا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ولو خان العدل ) المؤتمن على الرهن ( نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن والمالك ) فطلب أحدهما نقله وطلب الآخر إبقاؤه .
هامش
( 1 ) اي استبان أنه لغير الراهن وانه مستحق لغيره . ( 2 ) اي من المرتهن . ( 3 ) اي الراهن والوارث .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195 | المحقق الحلي