كالدابة أنفق عليها وتقاصّا ، وقيل : إذا انفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما انفق ، ويجوز للمرتهن ان يستوفي دينه ممّا في يده ، ان خاف جحود الوارث مع اعترافه ، أما لو اعترف بالرهن ، وادعى دينا ، لم يحكم له ، وكلّف البينة وله إحلاف الوارث ان ادعى عليه العلم .
ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها ، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ، وقيل : عليه مهر أمثالها ، ولو طاوعته ، لم يكن عليه شيء .
شرح
من دون إذن الراهن ( ضمن ) العين لو تلفت بقيمتها ( ولزمته الأجرة ) بالمثل في الركوب والسكنى ودفع الأجرة .
( وإن كان للرهن مؤنة كالدابة انفق عليها وتقاصا ) « 1 » في المنفعة والمؤنة ( وقيل « 2 » : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ) عليها إن لم ينتفع بها ( ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث ) للدين ( مع اعترافه ) للوارث بالرهن ، ( أمّا لو اعترف بالرهن وادعى دينا لم يحكم له ) به ( وكلّف البينة ، وله إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم ، ولو وطيء المرتهن الأمة ) المرهونة ( مكرها ) لها على ذلك من غير إذن الراهن ( كان عليه عشر قيمتها ) إن كانت بكرا ( أو نصف العشر ) إن كانت ثيّبا ( وقيل : عليه مهر أمثالها ) من الإماء ( ولو طاوعته لم يكن عليه شيء ) .
هامش
( 1 ) في الجواهر 25 / 182 عن بعض النسخ « وتقاضى » بالمعجمة .
( 2 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 435 .