تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وإذا وضعاه على يد عدل ، فللعدل رده عليهما ، أو تسليمه إلى من يرتضيانه ، ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم ، ولا إلى أمين غيرهما من غير اذنهما ، ولو سلّمه ضمن ، ولو استترا ، أقبضه الحاكم . ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم ، أو عدل آخر ، من غير ضرورة ، لم يجز ، ويضمن لو سلّم ، وكذا لو كان أحدهما غائبا ، وان كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم ، ولو دفعه إلى غيره من غير إذن
شرح
( وإذا وضعاه « 1 » على يد عدل فللعدل ) المتطوّع بالقبول ( ردّه عليهما ) متى شاء لعدم لزوم ذلك عليه ( أو تسليمه إلى من يرتضيانه ) لوضع الرهن على يده لإنّه حقّ لهما ( و ) ليس للعدل و ( لا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم ولا إلى أمين غيرهما من غير أذنهما ولو سلّمه ضمن ) لعدم جواز الإيداع للودعي من غير إذن « 2 » ( ولو استترا ) تهرّبا من قبضه ( أقبضه ) إلى ( الحاكم ) لولايته حينئذ بسبب الامتناع ( ولو كانا غائبين وأراد ) الأمين ( تسليمه إلى الحاكم أو ) إلى ( عدل آخر من غير ضرورة لم يجز ) له ( ويضمن لو سلّم ) ه ( وكذا ) يضمن ( لو كان أحدهما غائبا ) لوجوب الصبر عليه إلى حضوره « 3 » ( وإن كان هناك عذر ) للأمين كسفر لا يتمكن بسببه من حفظ الرهن أو مرض يمنعه من ذلك جاز له أن ي ( سلّمه إلى الحاكم ) أو من يأذن له الحاكم بوضعه عنده ( ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد ب ) حفظ ( ه أحدهما ) لأن الراهن
هامش
( 1 ) ضمير التثنية للراهن والمرتهن والضمير المفعول للرهن . ( 2 ) الجواهر 25 / 186 و 187 . ( 3 ) الجواهر أيضا .