ولو مات المرتهن ، ولم يعلم الرهن ، كان كسبيل ماله ، حتى يعلم بعينه .
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر ، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل .
والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف ، ولا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه ، ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة ، وان كان للرهن مؤنة
شرح
غيره « 1 » ولو مات المرتهن ولم يعلم ) أن ( الرهن كان ) في تركته أم لا فهو ( كسبيل ماله حتّى يعلم بعينه ) .
( ويجوز للمرتهن إبتياع الرهن ) من الراهن أو من يقوم مقامه ( والمرتهن أحق باستيفاء دينه ) من الرهن ( من غيره من الغرماء ) لأنه مقدّم به عليهم ( سواء كان الراهن حيّا ) وقد حجر عليه للفلس ( أو ميتا على الأشهر « 2 » ، ولو أعوز ) الرهن في وفاء الدين ( ضرب ) « 3 » ( مع الغرماء بالفاضل ) على نسبته ( والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف ، ولا يسقط به شيء من حقه « 4 » ما لم يتلف بتفريطه ولو تصرّف ) المرتهن ( فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ) مثلا
هامش
( 1 ) الضمير في « يشترطه » وفي « غيره » للمرتهن .
( 2 ) يشير بالأشهر إلى ما رواه الصّدوق رحمه اللّه من الخلاف في ذلك ( انظر الوسائل كتاب التجارة أبواب الرهن ب 1 ح 1 و 6 و 9 ) .
( 3 ) اي خلط مع الغرماء .
( 4 ) الضمير للمرتهن .