إقراض ماله إذ لا غبطة ، نعم ، لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه واخذ الرهن ، ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا .
وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره ، أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم ، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ، على تردّد ، وتبطل مع موته ، دون الرهانة ، ولو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث ، الا ان يشترطه ، وكذا ان كان الوكيل غيره .
شرح
بذلك ( نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز ) للولي ( إقراضه وأخذ الرهن ، ولو تعذّر ) الرهن ( اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا ) « 1 » .
( وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره ، أو وضع الرهن في يد عدل معيّن لزم ) الشّرط ( ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد ) في الفتوى « 2 » ( و ) لكن الوكالة ( تبطل مع موته ) خاصّة ( دون الرهانة ) ضرورة تبعيتها للدين الذي لم يختلف في تلك الحال ( ولو مات المرتهن لم تنقل ) وكالته المشروطة ( إلى الوارث إلّا أن ) يكون ( يشترطه ) له « 3 » ( وكذا إن كان الوكيل
هامش
( 1 ) المراد بقولهم : « الثقة غالبا » : الثقة في ظاهر الحال يعني الاكتفاء بظاهر أمره ولا يشترط العلم بذلك لتعذره فعبّروا عن الظاهر بالغالب ( المسالك 1 / 226 ) وفي الجواهر 25 / 164 « ويمكن أن يكون المراد من الثقة من تطمئن به النفس بالنسبة إلى الوفاء » .
( 2 ) منشأ التردد من أن الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز فسخها ومن « المؤمنون عند شروطهم » .
( 3 ) اي للوارث .