تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مع مراعاة المصلحة ، كأن يستهدم عقاره فيروم رمّه ، أو يكون له أموال ، يحتاج إلى الانفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود . الخامس في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل ، وجواز التصرف ، ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له ، ولا يجوز ان يسلف ماله الا مع ظهور الغبطة له ، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل ، ولا يجوز له
شرح
لوليّ الطفل رهن ماله إذا افتقر ) المال ( إلى الاستدانة ) ولكن ( مع مراعاة المصلحة ، كأن يستهدم عقاره فيروم رمّه « 1 » أو يكون له أموال ) تؤول إلى التلف ف ( يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو ) تؤدي إلى ( الأنتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود « 2 » ) للطفل .

الفصل ( الخامس ) ( في المرتهن )

( ويشترط فيه ) كالراهن ( كمال العقل ، وجواز التصرّف ، ويجوز لوليّ اليتيم أخذ الرهن له ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له ، كأن يبيع بزيادة عن الثمن ) الحال ( إلى أجل ) مسمى ( ولا يجوز ل ) ولي ( ه إقراض ماله « 3 » إذ لا غبطة ) للقاصر
هامش
( 1 ) أي إصلاحه . ( 2 ) أعود : أنفع . ( 3 ) الضمير يعود لليتيم .