تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته ، ويصح فيما هو ثابت في الذمة ، كالعمل المطلق ، ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر ، وجعل ذلك الرهن عليهما جاز . الرابع في الراهن ويشترط فيه كمال العقل ، وجواز التصرف ، ولا ينعقد مع الإكراه ، ويجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، إذا افتقر إلى استدانة
شرح
للمكاتب بكلا قسميها خصوصا المطلقة أمّا المشروطة فهي كالثمن في مدّة الخيار ( و ) لذا ( يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة ولا يصح ) الرهن ( على ما لا يمكن ) للمرتهن ( استيفاؤه من الرهن ) لأنه رهن على الحق قبل ثبوته فقد تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو عصيانه أو عجزه عن الخدمة فلا يمكن استيفاء الحق من الرهن حينئذ ( كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته ، ويصح ) الرهن ( فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق ) كما لو استأجره على خياطة ثوب بنفسه أو بغيره لإمكان استيفاؤها حينئذ من الرهن ( ولو رهن على مال رهنا ثم استدان ) مالا ( آخر ) من المرتهن الأوّل ( وجعل ذلك الرهن عليهما ) معا ( جاز ) بعد اتفاقهما على ذلك .

الفصل ( الرابع ) ( في الراهن )

( ويشترط فيه كمال العقل ) فلا يصح من المجنون ( وجواز التصرف ) برفع الحجر ، والاختيار ( ولا ينعقد مع الاكراه ، ويجوز
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189 | المحقق الحلي