كالديّة قبل استقرار الجناية ، ويجوز على قسط كلّ حول بعد حلوله ، وكذا الجعالة قبل الرد ، ويجوز بعده ، وكذا مال الكتابة ، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه ، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة .
ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة
شرح
ثمن ما يشتريه ) فلو كان لأحد شيء عند آخر أمانة أو عارية غير مضمونة واستدان منه دينا أو أخذ منه قرضا لا يصحّ أن يكون ذلك الشيء رهنا ، لأن إقباض الرهن يلزم أن يكون مقارنا للعقد وقبض الدين أو لاحقا بهما ( ولا على ما حصل سبب وجوبه و ) لكن ( لم يثبت ) بحصوله الوجوب ( كالدية قبل استقرار الجناية ) وإن حصل الجرح وعلم أنها تأتي على النفس أو الطرف وإذا استقرت الجناية فإنها حينئذ إذا كانت الجناية على آدمي وكانت خطأ محضا فإن الدية فيها على العاقلة - كما سيأتي في كتاب الديات - فتقسّط على ثلاثة أحوال ( و ) عليه ( يجوز ) الرهن ( على قسط كلّ حول بعد حلوله ) لأن المستحق عليه غير معلوم « 1 » .
( وكذا ) لا يصح الرهن على ( الجعالة قبل الرد ) « 2 » لعدم استحقاق المجعول له قبل العمل ( ويجوز ) الرهن عليها ( بعده ) لحصول الاستحقاق به ( وكذا ) لا يجوز الرهن على ( مال الكتابة ) المطلقة والمشروطة « 3 » ( ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه ) لأنها لازمة
هامش
( 1 ) سيأتي تفصيل ذلك في الديات بعون اللّه تعالى .
( 2 ) لو كانت « قبل العمل » لكانت أشمل .
( 3 ) كما سيأتي بيانه في كتاب العتق ان شاء اللّه تعالى .