ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل فإن شرط بيعه جاز ، وإلّا بطل ، وقيل : يصح ويجبر مالكه على بيعه .
الثالث في الحق وهو كل دين ثابت في الذمة كالقرض ، وثمن المبيع ، ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه ، كالرهن على ما يستدينه ، وعلى ثمن ما يشتريه ، ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت
شرح
حلول ( الأجل « 1 » فإن ) كان المرتهن قد ( شرط بيعه جاز ) رهنه ( وإلا بطل ) الرهن ( وقيل : يصحّ ) « 2 » وإن لم يشترط « 3 » ( و ) لكن ( يجبر مالكه على بيعه ) دقعا للضرر .
الفصل ( الثالث ) ( في الحق )
الذي يجوز أخذ الرهن عليه ( وهو كلّ ذين ثابت في الذمّة ) يمكن إستيفاؤه من الرهن ( كالقرض وثمن المبيع ، ولا يصحّ ) الرهن ( فيما لم يحصل سبب وجوبه كالرّهن على ما يستدينه وعلىهامش
( 1 ) احترز رحمه اللّه بقوله : ( قبل الأجل ) عما لو كان لا يفسد الا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله .
( 2 ) القول بالصحة حكاه الشيخ في المبسوط ( انظر الجواهر 25 / 138 ) .
( 3 ) لأنه حين الرهن مال مملوك يمكن بيعه ، وكلّ ما يجوز بيعه يجوز رهنه ، فإذا خيف فساده باعه الراهن بنفسه أو المرتهن بأذنه ويبقى ثمنه رهنا فإن امتنع الراهن أجبره الحاكم على البيع .