تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
يسلمه ، وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا ، وقيل : يصح ويوضع على يد مسلم ، وهو أولى ، ولو رهن وقفا لم يصح . ويصح الرهن في زمان الخيار ، سواء كان للبائع أو للمشتري ، أو لهما ، لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه . ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة ، والجاني خطأ ، وفي العمد تردد ، والأشبه الجواز .
شرح
لنفي السبيل « 1 » ( أو مصحفا ، وقيل « 2 » : يصحّ ويوضع على يد مسلم وهو أولى « 3 » ، ولو رهن وقفا لم يصحّ ) إذ لا يجوز بيعه إذا لم يؤد الراهن ( ويصح الرهن ) للمشتري ( في زمان الخيار ، سواء كان ) الخيار ( للبائع أو للمشتري أولهما ، لأنتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه « 4 » ، ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة و ) كذا يصح رهن العبد ( الجاني خطأ وفي العمد تردد والأشبه الجواز ) « 5 » لبقاء المالية ولجواز العفو ( ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل )
هامش
( 1 ) إشارة لقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاسورة النساء / 141 . ( 2 ) القول للشيخ كما في الجواهر 25 / 130 . ( 3 ) القول بالأولوية للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 2 / 232 وفيه : « وهذا عندي أولى لأنه لا مانع منه » . والظاهر من المصنّف رحمه اللّه ترجيح هذا القول بقوله : « وهو أولى » . ( 4 ) أشار بقوله على الأشبه لخلاف الشيخ في المسألة . ( 5 ) منشأ التردد في الجواز من استحقاقه القتل فهو في حكم التالف ( المسالك 1 / 234 ) .