المالك ، وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه ، ووقف في حصة شريكه على الإجازة ، ولو رهن المسلم خمرا ، لم يصح ولو كان عند ذمي ، ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح أيضا ، ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه .
ولو رهن أرض الخراج لم يصح ، لأنها لم تتعين لواحد ، نعم ، يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر .
ولو رهن مالا يصح إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، لم يصح رهنه ، وكذا لو كان ممّا يصح إقباضه ولم
شرح
ولو كان عند ذميّ ) لعدم ملكية المسلم لها ( ولو رهنها الذمّي عند المسلم لم يصحّ أيضا ، ولو وضعها على يد ذميّ على الأشبه ) « 1 » .
( ولو رهن أرض الخراج ) كالمفتوحة عنوّة « 2 » ، ( لم يصح لأنها لم تتعين لواحد ، نعم يصحّ رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر ) لأنها مملوكة لصاحبها ( ولو رهن ما لا يصحّ إقباضه كالطّير في الهواء ) الذي لا يوثق بعوده عادة « 3 » ( والسمك في الماء ) عدا المحصور ( لم يصح رهنه ، وكذا لو كان مما يصحّ إقباضه و ) لكن ( لم يسلمه ، وكذا ) لا يصحّ ( لو رهن عند الكافر عبدا مسلما )
هامش
( 1 ) يشير بالأشبه إلى قول الشيخ رحمه اللّه في الخلاف بجواز رهن الذمي الخمر للمسلم إذا وضعها عند ذمي لأن الرهن لا يملك للمرتهن واختار المصنف وجماعة عدم الجواز لأن يد الذمي الودعي كيد المسلم المرتهن .
( 2 ) عنوة : أي قهرا وهي التي صالح الإمام عليه السّلام عليها أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب على أهلها - والمراد بهم الكفار - الخراج .
( 3 ) المسالك 1 / 227 .