تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الرهن ، ويقبضه ، ولو أقرّ الراهن بالإقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه ، ولو رجع لم يقبل رجوعه ، ويسمع دعواه لو ادعى المواطأة على الإشهاد ، ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه . ولا يجوز تسليم المشاع الا برضى شريكه ، سواء كان ممّا ينقل أو لا ينقل على الأشبه . الثاني في شرائط الرهن ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، سواء كان مشاعا أو منفردا ، فلو رهن دينا لم ينعقد ، وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد ، وفي رهن
شرح
الأشبه ، ولا يجوز تسليم المشاع ) رهنا ( إلّا برضى شريكه ) فيه ( سواء كان ممّا ينقل أو لا ينقل على الأشبه ) لإستلزامه التّصرّف في مال الغير بدون أذنه .

الفصل ( الثاني ) ( في شرائط الرهن )

( ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصحّ بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا فلو رهن دينا لم ينعقد ) الرهن ( وكذا ) لا ينعقد ( لو رهن « 1 » منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد ، وفي
هامش
( 1 ) أرهنه ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183 | المحقق الحلي