تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المرتهن لزم ولو كان غصبا ، لتحقق القبض ، ولو رهن ما هو غائب ، لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن ، أو القائم مقامه عند
شرح
( الرّهانة ، ولو رهن ما هو في يد « 1 » المرتهن لزم ) الرهن حتّى ( ولو كان ) بيد المرتهن ( غصبا لتحقق القبض ) به لأنّ استدامة القبض قبض حقيقة فيصدق عليه أنه رهن مقبوض « 2 » ( ولو رهن ما هو غائب ) غيبة لا يصدق معه القبض لو خلّي بينه وبينه ، ( لم يصرّ رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه ) لأنّ المعتبر في القبض كونه تحت يده ومع البعد عادة يمتنع ذلك « 3 » ( ولو أقر الراهن بالإقباض قضي عليه ) بإقراره لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 4 » ( إذا لم يعلم كذبه ) فلا عبرة بإقراره ( ولو رجع ) عن إقراره السابق وهو غير معروف بالكذب ( لم يقبل رجوعه ) لأنّه إنكار بعد إقرار ( ويسمع دعواه ) في الإنكار ( لو ادعى المواطأة على ) الإقرار و ( الإشهاد ) عليه إقامة لرسم وثيقة « 5 » حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض « 6 » ( و ) حينئذ ( يتوجّه ) له ( اليمين على المرتهن ) لجريان العادة بذلك « 7 » ( على
هامش
( 1 ) بيد ، خ ل . ( 2 ) انظر الحدائق 20 / 230 . ( 3 ) المسالك 1 / 226 . ( 4 ) الجواهر 25 / 114 . ( 5 ) رسم الوثيقة : هو أن يسجل الحاكم الأمر في كتاب ويشهد الشهود ولا يكون كل ذلك إلّا بمشاهدة أصل الفعل من العقد والقبض والاقباض أو بسماع الاقرار به ويسمى الاقرار على الرسم والشهادة عليه برسم الوثيقة . ( 6 ) اي حذرا من انصراف الحاكم وتفرق الشهود . ( 7 ) أي جريان العادة بالكتابة والاشهاد قبل القبض .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 182 | المحقق الحلي