تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصح ، ولو قبضه من غير إذن الراهن ، لم ينعقد ، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه ، وكذا لو نطق بالعقد ثم جنّ ، أو أغمي عليه ، أو مات قبل القبض . وليس استدامة القبض شرطا ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه ، لم يخرج عن الرهانة ، ولو رهن ما هو في يد
شرح
فيه ) صحّة الرهن ( قيل « 1 » : لا ) يشترط فيكفي العقد مع اجتماع شرائط صحته ( وقيل « 2 » : نعم ، وهو الأصحّ ، ولو قبضه من غير إذن الراهن ، لم ينعقد ) ولم يصحّ لكونه قبضا غير مأذون فيه ( وكذا لو أذن ) الراهن ( في قبضه ثم رجع ) بإذنه ( قبل قبضه وكذا ) لا يصحّ الرهن ( لو نطق ) الراهن ( بالعقد ثم جنّ ، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض ) لكون عروض هذه الأشياء للراهن لا يقتضي انعقاد الرهن بناء على اشتراط القبض في الصحّة « 3 » ( وليس استدامة القبض شرطا ) في الصحّة ( فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه ) تصرّفا لا ينافي كونه رهنا ( لم يخرج عن ) حقّ
هامش
- شرط بموافقة الخصم ، وقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله رهن درعه عند يهودي وهو حاضر في المدينة ( المسالك كتاب الرهن 1 / 225 ، المستدرك 2 / 494 ) . ( 1 ) القول بكتابة الإيجاب والقبول دون القبض لابن إدريس رحمه اللّه في السرائر ص 258 . ( 2 ) القائل هو المفيد رضي اللّه عنه في المقنعة قال : « ولا يصحّ الارتهان إلّا بالقبض » وتبعه بذلك جماعة من الفقهاء وكان الشيخ - قدس سرّه في النهاية - قد ذهب إلى القول الأول ثم رجع عنه في الخلاف ( الجواهر 25 / 100 ) . ( 3 ) المسالك 1 / 226 والجواهر 25 / 107 .