اليسير على كراهية ، وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس ، أو المال ، أو الخوف على بعض المؤمنين .
الخامسة : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصّي ، الا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها .
السادسة : جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام ، والا فهي حلال . وإن قبضها ، أعادها على المالك .
شرح
بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ) له الولاية ( ولو أكره ) عليها ( جاز له الدخول ) فيها ( دفعا للضرر اليسير على كراهية ) ولو تحمّل الضرر اليسير كان أولى ( وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير ، ك ) الخوف على ( النفس ، أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين ) من الأهل وغيرهم .
المسألة ( الخامسة : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول ) فيها ( والعمل بما يأمره ) به بمقدار ما يندفع به الضّرر ( مع عدم القدرة على التفصّي « 1 » ) من ذلك ( إلا في الدماء المحرّمة فإنه لا تقيّة فيها ) .
المسألة ( السادسة : جوائز ) السلطان ( الجائر ) وعماله « 2 » ( إن علمت حراما بعينها فهي حرام ، والا فهي حلال ، وإن قبضها ) بعد العلم بحرمتها ( أعادها على المالك ) إن عرفه ( فإن جهله أو
هامش
( 1 ) التفصّي : التخلّص .
( 2 ) الجواهر 22 / 170 .