تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فإن جهله ، أو تعذّر الوصول اليه تصدق بها عنه ، ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان . السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، والأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة ، يجوز ابتياعه ، وقبول هبته ، ولا تجب اعادته على أربابه ، وان عرف بعينه .
شرح
تعذّر الوصول إليه تصدّق بها عنه ، ولا يجوز ) التصدّق بها عنه مع معرفته ولا ( إعادتها على غير مالكها مع الإمكان ) من إعادتها عليه . المسألة ( السّابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلّات ) في زمن الغيبة « 1 » ( باسم المقاسمة « 2 » و ) ما يأخذه من ( الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه ) منه ( وقبول هبته ) لو وهبه السلطان الجائر لأحد ( ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 / 180 . ( 2 ) المقاسمة : ضريبة معلومة على الأرض التي يقبّلّها السلطان لمن يزرعها .