ومن لا يتجنب المحارم . وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها ان شاء اللّه تعالى .
وما عدا ذلك مباح .
مسائل : الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب الا كلب الصيد ، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد ، والأشبه المنع ، نعم
شرح
والحجامة إذا اشترط ) الأجرة على عملها ( وضراب الفحل ) « 1 » بأن يؤجّره لذلك « 2 » .
( و ) الثالث : ( ما يكره لتطرق الشّبهه كمكسب الصّبيان )
سواء أن يتكسّب الوليّ به أو يأخذ ما كسب « 3 » ( و ) كذلك كسب ( من لا يتجنّب المحارم ، وقد تكره ) التجارة ب ( أشياء تذكر في أبوابها إن شاء اللّه تعالى وما عدا ذلك ) ف ( مباح ) . ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصّيد ، وفي كلب الماشية ) سواء كانت غنما أو غيرها « 4 » ( و ) كلب ( الزرع ) وان لم يكن في حائط ( و ) كلب ( الحائط )هامش
( 1 ) ضراب الفحل - بالكسر - : لقاحه .
( 2 ) الجواهر 22 / 134 .
( 3 ) المراد الكسب المجهول في الموضعين .
( 4 ) الجواهر 22 / 137 .