تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه ، وآدابه العقد : هو اللفظ الدال على نقل الملك ، من مالك إلى آخر ، بعوض معلوم ، ولا يكفي التقابض من غير لفظ ، وان حصل من الامارات ما يدل على إرادة البيع ، سواء كان في الحقير أو الخطير ، ويقوم مقام اللفظ ، الإشارة مع العذر ، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي . فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيع لم يصح وان حصل القبول ، وكذا في طرف القبول ، مثل أن
شرح

( الفصل الثاني ) ( في عقد البيع وشروطه وآدابه )

( العقد ) في البيع ( هو اللفظ الدالّ على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ) على وجه التراضي ( ولا يكفي ) في تحقّقه ( التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير « 1 » ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ) لمرض وشبهه كالخرس ( ولا ينعقد ) البيع في طرف الإيجاب ( إلا بلفظ الماضي ، فلو قال : اشتر ، وابتع ، أو أبع
هامش
( 1 ) الخطير هنا : الكبير .