تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الثالثة : إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل ، وكان المدفوع اليه بصفتهم ، فإن عيّن له عمل بمقتضى تعيينه ، وان اطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . الرابعة : الولاية من قبل السلطان العادل جائزة ، وربما وجبت كما إذا عيّنه إمام الأصل ، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف الّا بها ، وتحرم من قبل الجائر إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم ، ولو أمن ذلك ، وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ، ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ) على جهة الوكالة ( ليصرفه في قبيل ) من الناس كطلاب العلم مثلا أو غيرهم ( وكان المدفوع إليه بصفتهم فإن عيّن له ) جماعة بأسمائهم أو صفاتهم ( عمل بمقتضى تعيينه ) ولو خالف أثم وضمن ( وان أطلق ) صاحب المال الأمر ولم تكن قرينة تدلّ على دخول المأمور بالصّرف في القبيل أو خروجه منهم ( جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ) . المسألة ( الرابعة : الولاية ) للقضاء وغيره من الأعمال ( من قبل السلطان العادل جائزة ، وربّما وجبت ) عينا ( كما إذا عيّنه إمام الأصل ) لوجوب طاعته ( أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها ، وتحرم ) الولاية ( من قبل الجائر إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم « 1 » ) عمله في الولاية ( ولو أمن ذلك وقدر على الأمر
هامش
- من الظالم فيجوز إذا توقّف ذلك على دفعه ، فتحرم عندئذ على الظالم خاصّة ( انظر المسالك 1 / 167 ، والجواهر 22 / 145 فما بعدها ) . ( 1 ) الاعتماد : القصد ، والمراد لم يقدر على التخلّص من ماثمها وتبعاتها .