الاستحباب ، ولا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع ، أو غير ذلك ، ولو أخره بزيادة فيه ، لم يثبت الزيادة ، ولا الأجل ، نعم يصح تعجيله باسقاط بعضه .
الثالثة : من كان عليه دين ، وغاب صاحبه غيبة منقطعة ، يجب ان ينوي قضاءه ، وأن يعزل ذلك عند وفاته ، ويوصي به ليوصل إلى ربه ، أو إلى وارثه إن ثبت موته ، ولو لم يعرفه
شرح
أجّله بعد العقد ، أو ( أجّل ) الدين ( الحال لم يتأجل ، وفيه رواية « 1 » مهجورة ) لم يعمل بها فلو صحّت ( تحمل على الاستحباب ، ولا فرق ) في عدم لزوم تأجيل الحالّ بالتأجيل المزبور ( بين أن يكون ) الدين الحالّ ( مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك ) لاشتراك الجميع في أصالة عدم اللزوم ( ولو أخّره ) عند حلوله ( بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل ) لأنه ربا صريح ( نعم ، يصحّ تعجيله ) لو كان مؤجلا ( بإسقاط بعضه ) مع التراضي منهما .
المسألة ( الثالثة : من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة ) فلا يعرف له خبر ( يجب ) عليه ( ان ينوي قضاءه ) متى وجده ( وأن يعزل ذلك عند وفاته ، و ) أن ( يوصي به ) مع ذلك ( ليوصل إلى ربّه ) إن كان حيّا ( أو إلى وارثه إن ثبت موته ، ولو لم يعرفه « 2 » )
هامش
( 1 ) الرواية المشار إليها هي رواية الحسين بن سعيد « عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض ؟ قال : « إذا مات فقد حلّ مال القارض » ( الوسائل ، أبواب الدين ب 12 ح 2 ) .
( 2 ) اي الوارث .