الثالث في احكامه ، وهي مسائل : الأولى : القرض يملك بالقبض لا بالتصرف ، لأنه فرع الملك ، فلا يكون مشروطا به ، وهل للمقرض ارتجاعه ؟ قيل :
نعم ، ولو أكره المقترض ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، لأن فائدة الملك التسلط .
الثانية : لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم ، وكذا لو اجّل الحال ، لم يتأجل ، وفيه رواية مهجورة تحمل على
شرح
الأمر ( الثالث : في أحكامه ، وهي مسائل ) :
المسألة ( الأولى : القرض يملك بالقبض لا ) بمجرد العقد قبله ، ولا يشترط استقرار الملك ( بالتصرّف ) بعده « 1 » ( لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به « 2 » ، وهل للمقرض ارتجاعه ) بعد القبض قبل التصرف ( قيل « 3 » : نعم ، ولو أكره المقترض ) لأنه من العقود الجائزة التي يجوز فسخها ( وقيل « 4 » : لا ) يجوز ( وهو الأشبه ، لأن ) ه ملكه بالقبض ، و ( فائدة الملك التسلّط ) على المملوك .
المسألة ( الثانية : لو شرط ) المقرض ( التأجيل ) للقرض ( في ) عقد ( القرض لم يلزم ) لأنه من العقود الجائزة ( وكذا لو )
هامش
( 1 ) أي بعد القبض لأن التصرّف فرع الملك .
( 2 ) به أي بالتصرف .
( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 25 / 28 .
( 4 ) هذا القول لأكثر المتأخرين كما في الجواهر أيضا .