وقدره ، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنا ، والحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا ، نظرا إلى المتعارف .
وكل ما يتساوى أجزاؤه ، يثبت في الذمة مثله ، كالحنطة والشعير ، والذهب والفضة ، وما ليس كذلك ، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ، ولو قيل يثبت مثله أيضا ، كان حسنا .
ويجوز اقراض الجواري ، وهل يجوز إقراض اللآلي ؟
قيل : لا ، وعلى القول بضمان القيمة ، ينبغي الجواز .
شرح
الأمر ( الثاني : ما يصحّ اقراضه وهو كلّ ما يضبط وصفه « 1 » وقدره ) إذا كان من شأنه التقدير « 2 » ( فيجوز اقتراض الذهب والفضّة وزنا ، والحنطة والشّعير ) ونحوهما ( كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا ، نظرا إلى المتعارف ، وكلّ ما يتساوى أجزاؤه ) يجوز قرضه ، و ( يثبت في الذمّة مثله كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ) ونحوها ( وما ليس كذلك يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم ، ولو قيل : يثبت مثله ) في الذمّة ( أيضا كان حسنا ، ويجوز إقراض الجواري ) كالعبيد ، فتدخل في ملك المقترض بالقبض وتضمن حينئذ بالمثل أو القيمة ، وله الانتفاع فيها بالوطء وغيره « 3 » ( وهل يجوز اقراض اللآليء ) ونحوها مما لا يضبط بالوصف ؟ ( قيل « 4 » : لا ) يجوز ( وعلى القول بضمان القيمة ) فيه ( ينبغي الجواز ) .
هامش
( 1 ) ضبط مثل من الحنطة البيضاء أو الحمراء والتمر الخستاوي والخضراوي وهكذا والضابط فيه ما تختلف القيمة باختلافه .
( 2 ) الجواهر 25 / 14 .
( 3 ) انظر الجواهر 25 / 21 و 22 .
( 4 ) القول للشيخ قدس سره كما في المسالك 1 / 220 .