تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
في الذمم ، فكل ما يحصل ، لهما . وما يتوى ، منهما . السابعة : إذا باع الدين بأقل منه ، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله ، على رواية . المقصد السادس في دين المملوك لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة ، ولا استدانة ، ولا غير ذلك من العقود ، ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ، ولو حكم له بملكه . وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه ، وفيه تردد ، لأنه
شرح
في ذمّة عمر وللآخر لم يصح هذا الاتفاق ( فكلّ ما يحصل ) من المال المذكور ( لهما ) معا ( وما يتوى « 1 » منهما ) أيضا . المسألة ( السّابعة : إذا باع الدين ) على غير المدين ( بأقلّ منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله ) المشتري إلى الدائن ( على رواية ) « 2 » .

( المقصد السادس : في دين المملوك ) .

( لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في ) شيء من المعاملات ب ( نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود ، ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ) حتّى ( ولو حكم له بملكه ، وكذا ) ليس له التصرّف ( لو أذن له المالك أن يشتري ) شيئا ( لنفسه )
هامش
( 1 ) يتوى - بوزن يسعى - : أي هلك وضاع . ( 2 ) هي رواية محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفعه إلى صاحب الدين وبريء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ( الكافي ج 5 ص 100 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 172 | المحقق الحلي