تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
يملك وطء الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقّه ، فإن أذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه ، فإن اعتقه ، قيل : يستقر في ذمة العبد ، وقيل : بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو اشهر الروايتين . ولو مات المولى كان الدين في تركته . ولو كان له غرماء ، كان غريم العبد كأحدهم ، وإذا أذن له في التجارة ، اقتصر على موضع الاذن ، فلو أذن له بقدر معين ، لم يزده . ولو أذن له في
شرح
لتعذّر ملكه ( وفيه تردّد « 1 » ، لأنه يملك وطء الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه ) إذا أذن له المولى بابتياعها لنفسه حيث أنه لا شيء من الأسباب المبيحة للوطء إلا التملّك ، ولا يقال : استباح ذلك بالتحليل ، كما سيأتي بيانه في القسم الثالث من كتاب النكاح ( فإن أذن له المالك في الاستدانة ) لنفسه « 2 » ( كان الدّين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه ، فإن اعتقه قيل : يستقر ) الدّين ( في ذمّة العبد ، وقيل : بل يكون باقيا في ذمة المولى وهو أشهر الروايتين « 3 » ، ولو مات المولى كان الدّين ) لازما ( في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم ، وإذا اذن له ) المولى ( في
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أنه لا يملك وممّا ذكر في المتن وقد تقدم القول بملكيته وعدمها في أوائل كتاب الزكاة . ( 2 ) الضمير للعبد . ( 3 ) القولان للشيخ رحمه اللّه أولهما في النهاية وتبعه عليه جماعة والثاني في الاستبصار ( انظر الحدائق 20 / 217 ) والروايتان الأولى : رواية ظريف الأكفاني عن الصادق عليه السّلام وفيها « إن بعته لزمك ما عليه ، وان أعتقته فالمال على الغلام » ( التهذيب 6 / 196 و 199 ) والثانية رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام وفيها « إن كان أذن له أن يستدين فالدين على المولى » ( التهذيب 6 / 200 ) وهي اشهر على ما يبدو في المتن .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 173 | المحقق الحلي