اجتهد في طلبه . ومع اليأس ، يتصدق به عنه ، على قول .
الرابعة : الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلّا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل قبضه ، لم يصح .
الخامسة : الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له ، وان كان البائع مسلما لم يجز .
السادسة : إذا كان لاثنين مال في ذمم ، ثم تقاسما بما
شرح
الوصي ( اجتهد في طلبه ومع اليأس ) من معرفته ( يتصدّق به عنه على قول « 1 » ) .
المسألة ( الرابعة : الدين لا يتعيّن ملكا لصاحبه « 2 » إلّا بقبضه فلو جعل ) ه الدائن ( مضاربة ) عند المدين ( قبل قبضه لم يصح ) لأنها لا تصح إلّا بالنقدين كما سيأتي في كتاب المضاربة .
المسألة ( الخامسة : الذّمي إذ باع ) على ذمّي مثله ( ما لا يصحّ للمسلم تملّكه كالخمر والخنزير ) مع مراعاة شرائط الذّمة ( جاز دفع الثمن ) لهذه المحرمات ( إلى المسلم ) عوضا ( عن حقّ له ) في ذمة الذّمّي ( وإن كان البائع ) لهذه المحرّمات ( مسلما لم يجز ) للمسلم استيفاء حقّه من أثمانها .
المسألة ( السادسة : إذا كان لاثنين مال في ذمم ) الناس ( ثم تقاسما بما في الذمم ) بأن تراضيا بأن ما في ذمّة زيد لأحدهما وما
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية وتبعه ابن البرّاج ( الحدائق 20 / 149 ) .
( 2 ) أي المدين .