تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المال ، وكذا الصلاة بالناس ، والقضاء على تفصيل سيأتي ، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح . والمكروهات ثلاثة : ما يكره لأنه يفضي إلى محرّم أو مكروه غالبا كالصّرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، واتخاذ الذبح والنحر صنعة ، وما يكره لضعته كالنساجة ، والحجامة إذا اشترط ، وضراب الفحل ، وما يكره لتطرّق الشبهة كمكسب الصبيان ،
شرح
( على تفصيل سيأتي ) في محله من كتاب القضاء ( ولا بأس بأخذ لأجرة على عقد النكاح ) .

( والمكروهات ثلاثة ) :

الأوّل : ( ما يكره لأنّه يفضي إلى محرّم أو مكروه غالبا )

( ك ) بيع ( الصرف ) فإنّه قد لا يسلم صاحبه من الربا ( وبيع الأكفان ) فإنه قد يسرّ صاحبه بكثرة الموتى وبيع ( الطعام ) فإنّه قد يفضي إلى الإحتكار وحبّ الغلاء ( والرقيق ) « 1 » فإن شرّ الناس من باعهم « 2 » ( واتخاذ الذبح والنحر صنعة ) « 3 » لأنّه يقسيّ القلب .

( و ) الثاني : ( ما يكره لضعته ) عند الناس

( كالنّساجة ،
هامش
( 1 ) الرقيق المملوك للواحد والجمع ، وقد يجمع الرقيق على رقاق مثل كريم وكرام . ( 2 ) المسالك 1 / 167 ، وفسّر ذلك بأنّه أقلّهم خيرا وبركة لا أنّ فيه شرّا يترتب عليه محرّم . ( 3 ) قيّد ذلك باتخاذه حرفة وصنعة لا بمجرد الفعل كما لو احتاج أن يذبح شاة أو غيرها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 14 | المحقق الحلي