تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الثالث : إذا تقايلا ، رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وان كان مفقودا ضمن بمثله ان كان مثليا ، وإلّا بقيمته ، وفيه وجه آخر . المقصد الخامس في القرض والنظر في أمور ثلاثة : الأول : في حقيقته ، وهو لفظ يشتمل على إيجاب كقوله : أقرضتك أو ما يؤدي معناه ، مثل تصرّف فيه أو انتفع به ، وعليك رد عوضه ، وعلى قبول ، وهو اللفظ الدال على الرّضى بالإيجاب ، ولا ينحصر في عبارة .
شرح
الفرع ( الثالث : إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ) لانفساخ العقد ( فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليّا وإلا ) ف ( بقيمته ) يوم التلف « 1 » ( وفيه وجه آخر ) وهو أنّ القيمي يضمن بمثله « 1 » .

( المقصد الخامس : في القرض )

- بكسر القاف وفتحها - ( و ) يقع ( النظر ) فيه ( في أمور ثلاثة ) : الأمر ( الأوّل : في حقيقته وهو لفظ يشتمل على إيجاب ) من المقرض ( كقوله : أقرضتك ) هذا المال ( أو ما يؤدّي معناه مثل : تصرّف فيه ، أو انتفع به ، وعليك ردّ عوضه ، و ) يشتمل ( على ) ال ( قبول ) من المستقرض ، والبحث فيه كالبحث في الإيجاب ( وهو اللفظ الدال على الرّضى بالإيجاب ولا ينحصر في عبارة ) معيّنة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 418 .