تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المقصد الرابع في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ، ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط ، وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه ، سلما كان أو غيره . فروع ثلاثة الأول : لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع . الثانية : لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق .
شرح

( المقصد الرابع : في الإقالة ) :

( وهي فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما ) كالورثة مثلا ( ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ، ولا نقصان ) منه ( وتبطل الإقالة بذلك « 1 » لفوات الشرط ) في صحة عقد الإقالة ( وتصحّ الإقالة في ) جميع ما وقع عليه ( العقد ، وفي بعضه ، سلما كان ) العقد ( أو غيره ) . ( فروع ثلاثة ) الفرع ( الأوّل : لا تثبت الشّفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع ) لأنها فسخ وليست بيعا « 2 » . الفرع ( الثاني : لا تسقط أجرة الدلّال ) والوزّان والحمال ونحوهم ( بالتقايل لسبق الاستحقاق ) عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) أي بالزيادة والنقصان . ( 2 ) الجواهر 24 / 357 والضمير في أنها للشفعة . ( 3 ) أي التقايل .