الثامنة : إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه ، كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر ، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي ، وله الفسخ في الجميع .
التاسعة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض .
العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله ، على الذي هو عليه وعلى غيره ، فإن باعه بما هو حاضر صح ، وان باعه
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم لعارض ) من آفة وغيرها لا لتقصير من المسلّم إليه ( ثم طالب ) به المسلّم ( بعد انقطاعه « 1 » كان ) المسلّم ( بالخيار بين الفسخ ) للعقد ( وبين الصبر ) على المسلّم إليه ( ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي ) بين الفسخ فيه وبين الصبر إلى حين وجوده ( وله الفسخ في الجميع ) أيضا لتبعّض الصّفقة .
المسألة ( التاسعة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنّها قضاء ) للدين ( ولم يساعره « 2 » احتسب بقيمتها يوم القبض ) وإذا ارتفعت قيمتها بعد ذلك .
المسألة ( العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره فإن باعه بما هو حاضر صحّ ، وان باعه بمضمون ) « 3 » في العقد ( حالّ صحّ أيضا ، وإن اشترط ) المشتري
هامش
( 1 ) المراد بالانقطاع هنا تعذّر الحصول .
( 2 ) لم يساعره : أي لم يقاطعه على السعر .
( 3 ) أراد بالحاضر المشخّص سواء كان حاضرا حين العقد وبالمضمون ما في الذمّة ( المسالك 1 / 217 ) .