بمضمون حال صح أيضا . وان اشترط تأجيله ، قيل : يبطل لأنه بيع دين بدين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
الحادية عشرة : إذا اسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح ، ولو أسلف في غنم ، وشرط أصواف نعجات معينة ، قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو أشبه ، ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة ، أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن .
شرح
للدين على البائع ( تأجيله ، قيل « 1 » : يبطل لأنّه بيع دين يدين ، وقيل : يكره وهو الأشبه ) خروجا من خلاف من منع منه « 2 » .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا أسلف في شيء وشرط مع السّلف شيئا معلوما صحّ ، ولو أسلف في غنم وشرط ) معها ( أصواف نعجات معيّنة ، قيل : يصح وقيل : لا ) يصحّ ( وهو أشبه « 3 » ، ولو شرط ) المسلّم إليه ( أن يكون الثوب ) الذي اشتراه سلفا ( من غزل امرأة معيّنة ، أو ) شرط ( الغلّة من قراح « 4 » بعينه لم يضمن ) المسلّم إليه المسلّم فيه « 5 » .
هامش
( 1 ) القول لجماعة من الفقهاء اعتمادا على أن المؤجل يقع عليه اسم الدين .
( 2 ) المسالك 1 / 217 .
( 3 ) القول بالصحّة للمفيد وجماعة اكتفاء بالمشاهدة ، لعدم امكان وزنها بهذا الحال كالثمرة على النخل وجوز الشيخ رحمه اللّه ذلك مع الضميمة ، والقول بعدم الصحة مبني على المنع من بيع الصّوف استقلالا بناء على أنّه موزون لم يعلم كمّيّته وهذا ما مال إليه المصنف بقوله « وهو الأشبه » ( انظر النهاية ص 400 ، والسرائر ص 232 ، والمسالك 1 / 217 ، والجواهر 24 / 348 ) .
( 4 ) القراح المزرعة التي ليس بها بناء ولا شجر وجمعه أقرحة .
( 5 ) الجواهر 24 / 350 .