تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
السادسة : إذا وجد برأس المال عيبا ، فإن كان من غير جنسه بطل العقد ، وان كان من جنسه ، رجع بالأرش إن شاء ، وإن اختار الرد ، كان له . السابعة : إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده ؟ فالقول قول من يدعي الصحة ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، كان القول قوله مع يمينه ، مراعاة لجانب الصحة .
شرح
المسألة ( السادسة : إذا وجد ) المسلّم إليه ( برأس المال ) المسلّم ( عيبا فإن كان من غير جنسه ) مثل أن يكون ذهبا فظهر نحاسا ( بطل العقد ) إذا كان الجميع كذلك وإلا فبالنسبة كما تقدّم ( وإن كان ) العيب في المسلّم ( من جنسه ) كالخشونة واضطراب السّكّة « 1 » مثلا ( رجع بالأرش إن شاء ) سواء كان قبل التفرّق وبعده ( وإن اختار الردّ كان له ) ذلك . المسألة ( السابعة : إذا اختلفا « 2 » في القبض ) للمسلّم ( هل كان قبل التفرّق أو بعده ؟ فالقول قول من يدّعي الصحّة ) لأصالتها . ( ولو قال البائع : قبضته « 3 » ثم ردّدته إليك قبل التفرّق ) وأنكر المشتري ذلك ( كان القول قوله « 4 » مع يمينه مراعاة لجانب الصحّة ) .
هامش
( 1 ) اضطراب السكة اختلافها كأن يأتي بدراهم أو دنانير مختلفة الضرب . ( 2 ) أي المسلّم والمسلّم إليه . ( 3 ) أي الثمن المسلّم . ( 4 ) أي المشترى .