تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وبطل فيما قابل الدين ، وفيه تردّد . الرابعة : لو شرطا موضعا للتسليم ، فتراضيا بقبضه في غيره ، جاز . وان امتنع أحدهما ، لم يجبر . الخامسة : إذا قبضه فقد تعيّن ، وبريء المسلّم اليه ، فإن وجد به عيبا فردّه زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب .
شرح
فيما دفع ، وبطل فيما قابل الدين ، وفيه تردّد ) أشبهه الكراهة « 1 » كما تقدّم ما يشبه هذا « 2 » . المسألة ( الرابعة : لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز وإن امتنع أحدهما « 3 » لم يجبر ) للشرط المتقدّم . المسألة ( الخامسة : إذا قبضه « 4 » فقد تعيّن ) القبض ( وبريء المسلّم إليه ، فإن وجد ) المسلّم ( به عيبا ) كان له الردّ بالعيب ( ف ) إذا ( ردّه زال ملكه عنه ، وعاد الحقّ إلى الذمّة ) « 5 » ولزمه أن يسلمه ( سليما من العيب ) .
هامش
( 1 ) وجه البطلان على هذا القول في الجميع أنه بتأجيل البعض يبطل البيع في المؤجل لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق وإذا بطل البيع في المؤجل بطل في الحال أيضا لجهالة قسطه من الثمن باعتبار أن قسط المعجّل أكثر من قسط وللجهالة في ذلك بطل البيع . ( 2 ) القول في الحرمة لأنه بيع للدين بالدين أمّا القول بالجواز فلأصالة عدم ثبوت المنع ، وأمّا القول بالكراهة فلأنه يشبه بيع الدين بالدين . ( 3 ) أي المسلّم والمسلّم إليه في الموضعين . ( 4 ) أي إذا قبض المسلّم المسلّم فيه . ( 5 ) أي إلى ذمّة المسلّم إليه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 161 | المحقق الحلي