تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
قبضه الحاكم ، إذا سأل المسلّم اليه ذلك ، ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله ، ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة ، أما لو دفع غير جنسه لم يبرأ الا بالتراضي . الثالثة : إذا اشترى كرّا من طعام بمائة درهم ، وشرط تأجيل خمسين ، بطل في الجميع على قول ، ولو دفع خمسين وشرط الباقي ، من دين له على المسلّم اليه ، صح فيما دفع ،
شرح
( وإن أتى ) المسلّم إليه ( ب ) المسلّم فيه على ( مثل صفته ) التي وقع عليها العقد ( وجب ) على المسلّم ( قبضه أو إبراء ) ذمة ( المسلّم اليه ) ممّا اشتغلت به ذمّته ( ولو امتنع ) المسلّم أن يقبض المسلّم فيه ، ولم يبرئ ذمة المسلّم إليه ( قبضه الحاكم ) الشرعي ( إذا سأل المسلّم إليه ذلك ، ولو دفع ) المسلّم إليه إلى المسلّم ( فوق الصّفة ، وجب ) على المسلّم ( قبوله ) وليس له أن يطالب المسلّم إليه بمثل الصّفة التي وقع عليها العقد ( و ) لكن ( لو دفع أكثر ) من المقدار الذي اتفقا عليه ( لم يجب ) عليه ( قبول الزيادة ، أمّا لو دفع ) إليه من ( غير جنسه لم يبرأ ) المسلّم إليه ( إلا بالتراضي ) مع التمكّن من دفع الجنس الذي اتفقا عليه . المسألة ( الثالثة : إذا اشترى ) سلما ( كرّا « 1 » من طعام بمائة درهم ) مثلا ( وشرط تأجيل خمسين ) منها ( بطل ) البيع ( في الجميع على قول ، ولو دفع ) منها ( خمسين ، وشرط الباقي ) من المائة التي وقع عليها العقد ( من دين له على المسلّم إليه صحّ
هامش
( 1 ) الكر : ميكال قيل : هو أربعون أردبا ، والإردب ميكال يساوي أربعين صاعا وقيل غير ذلك .