تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
المقصد الثالث في أحكامه ، وفيه مسائل : الأولى : إذا سلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بيعه بعده وإن لم يقبضه على من هو عليه ، وعلى غيره على كراهية ، وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه ، ولو قبضه المسلّم ، ثم باعه ، زالت الكراهية . الثانية : إذا دفع المسلّم إليه دون الصفة ورضي المسلّم ، صحّ ، وبريء سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط ، وان أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه ، ولو امتنع
شرح

( المقصد الثالث : في أحكامه ،

وفيه « 1 » مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا سلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بيعه بعد ) حلول ( ه وان لم يقبضه ) سواء كان البيع ( على من هو عليه ) أ ( وعلى غيره ) بجنس الثمن وبغيره بأقلّ منه أو أكثر ( على كراهية ، وكذا يجوز بيع بعضه ) بعد حلوله ( و ) يجوز ( توليته بعضه « 2 » ) على كراهة أيضا ( ولو قبضه المسلّم ثم باعه زالت الكراهية ) في الجميع . المسألة ( الثانية : إذا دفع المسلّم إليه ) المسلّم فيه وظهر أنه ( دون الصفة ) التي وقع عليها العقد لا يجب على المسلّم قبوله ( و ) لكن لو ( رضي المسلّم ) به ( صحّ ) البيع ( وبريء ) المسلّم إليه ممّا كان بذمته ( سواء شرط ) المسلّم إليه ( ذلك لأجل التعجيل ) في دفعه قبل الأجل ( أو لم يشترط ) إذا كان بطيب نفسه
هامش
( 1 ) اي وفي هذا المقصد . ( 2 ) التولية البيع برأس المال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 159 | المحقق الحلي