إلى ربيع ، وكذا إلى الخميس والجمعة .
ويحمل الشهر عند الاطلاق ، على عده بين هلالين ، أو ثلاثين يوما . ولو قال : إلى شهر كذا ، حلّ بأول جزء من أول ليلة الهلال ، نظرا إلى العرف ، ولو قال : إلى شهرين ، فإن كان في أول الشهر ، عدّ شهرين أهلّة ، وان أوقع العقد في أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد ، وقيل : يتمّه ثلاثين يوما ، وهو أشبه ، ولو قال : إلى يوم الخميس ، حلّ بأول جزء منه .
ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه ، وان كان في حمله مؤنة .
شرح
إذا قال : ( إلى ربيع ، وكذا ) إذا قال : ( إلى الخميس ) أ ( و ) قال :
إلى ( الجمعة ، ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدّة بين هلالين ، أو ) يحمل على ال ( ثلاثين يوما ، ولو قال : إلى شهر كذا حلّ ) الأجل ( بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف ، ولو قال :
إلى شهرين فإن كان ) العقد ( في أول الشهر عدّ شهرين أهلة ، وإن ) كان قد ( أوقع العقد في أثناء الشهر ) احتسب الثاني هلاليا لأمكانه « 1 » و ( أتمّ من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد ، وقيل :
يتمّه ) من الثالث ( ثلاثين يوما ، وهو أشبه ، ولو قال : إلى يوم الخميس حلّ بأوّل ) خميس وأوّل ( جزء منه ، ولا يشترط ) في صحة السّلم ( ذكر موضع التسليم على الأشبه ، وان كان في حمله مؤنة ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 315 .