الشرط الخامس : تعيين الاجل ، فلو ذكر أجلا مجهولا ، كأن يقول : متى أردت ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاج كان باطلا ، ولو اشتراه حالا ، قيل : يبطل ، وقيل : يصح ، وهو المروي ، لكن يشترط ان يكون عام الوجود في وقت العقد .
الشرط السادس : أن يكون وجوده غالبا ، وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد ، ولا بد ان يكون الأجل معلوما للمتعاقدين ، وإذا قال : إلى جمادى حمل على أقربهما ، وكذا
شرح
( الشرط الخامس : تعيين الأجل ،
فلو ذكر أجلا مجهولا كأنّ يقول ) ادفع لك المسلّم فيه ( متى أردت ، أو ) يذكر ( أجلا يحتمل الزّيادة والنقصان كقدوم الحاج ) مثلا ( كان ) السّلم ( باطلا ) . ( ولو اشتراه ) سلما مع كونه ( حالا ، قيل « 1 » : يبطل ) لأنه ليس سلما بهذه الصورة ( وقيل : يصحّ ) سلما ( وهو المروي « 2 » لكن يشترط أن يكون عامّ الوجود في وقت العقد ) .( الشرط السادس : أن يكون وجود ) المسلّم في ( ه غالبا ) بحسب العادة ( وقت حلوله
ولو كان معدوما وقت العقد ) لصدق القدرة على التسليم « 3 » ( ولا بدّ أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين ، وإذا قال : إلى جمادى ) ولم يذكر أيّهما ( حمل على أقربهما وكذا )هامش
( 1 ) القول محكي عن الشيخ كما في الجواهر 24 / 300 .
( 2 ) الوسائل : كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 7 ح 1 و 3 .
( 3 ) الجواهر 24 / 304 .